عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طَهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

أو ستة وثلاثين في مدوَّر([1])، وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه([2]) بالغرف منه على الصحيح, وقيل: يقدّر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع, وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على النّاس, والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به, ولا بأس بالوضوء والشرب من حبَّ يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يُعلم تَنَجُّسه, ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه, ومن البئر التي تدلى فيها الدِّلاء والجرار الدَّنَسَة وتحملها الصغار والإماء ويمسّها الرِّسْتاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة أو كان (جاريا) عطف على راكدا (وظهر فيه) أي: الجاري (أثرها) فيكون نجساً (والأثرطعم) النجاسة (أو لون أو ريح) لها لوجود عين النجاسة بأثرها (و) النوع (الخامس ماء مشكوك في طَهُوريَّته) لا في طهارته (وهوما شرب منه حمار أو بغل) وكانت أمه أتاناً([3]) لا رمكة([4])؛ لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى


 



[1]       قوله: [في مدوَّر] أي: أن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاً وقطره أحد عشر ذراعاً وخمس ذراع. "رد المحتار"، ١/٦٤١، ولمعرفة مساحته يلف خيطا على فم البئر ثم يقاس طول الخيط فإن كان طول ذلك الخبط ستة وثلاثين ذراعاً فالبئر ماؤها كثير فلا يتنجّس وإن كان الخيط أقلّ من ستة وثلاثين ذراعاً فماؤها قليل يتنجّس بسقوط النجاسة فيه.

[2]       قوله: [لا تنكشف أرضه... إلخ] وهو ما اختاره الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حيث قال نقلاً عن التبيين, المعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين وهو اختيار الهندواني. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٤٤٤). ١٢

[3]       قوله: [أتاناً] الأتان: الحمارة. الصحاح، أتن. ١٢

[4]       قوله: [رمكة] الرمكة: أنثى الفرس ومنها يتولّد البغل إذ لا تناسل لفصيلة البغال فأمّه فرس وأبوه حمار، "القاموس".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396