عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل وينزع عنه

عين لا من فم وأنف ومخرج([1])، (أو قتله مسلم ظلما([2])) لا بحد وقود (عمدا) لا خطأ (بمحدد([3])) خرج به المقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه أو سيده (وكان) المقتول (مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث) أي: ما صار خلقا في الشهادة كالثوب الخلق بوجود رفق من مرافق الحياة (بعد انقضاء الحرب) فيلحق بشهداء أحد (فيكفن بدمه([4])) أي: مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى الله عليه وسلم: ½زمّلوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك¼ (و) يكفن مع (ثيابه) للأمر به في شهداء أحد (ويصلى عليه) أي: الشهيد (بلا غسل) نص عليه تأكيداً وإن علم مما سبق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة رضي الله عنه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر, والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص بها المسلم وحرم المنافق, والشهيد أولى بهذه الكرامة (ويـنـزع عـنه) أي:


 



[1]       قوله: [ومخرج] لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة، فإن الإنسان يبتلي بالرعاف، والجبان يبول دما أحيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره. ط. ١٢

[2]       قوله: [أو قتله مسلم ظلما] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من قتل دون عرضه فهو شهيد، أو من أكره على فعل مكروه، وهو يسعى دون ما كان حقه شرعا وعقلا وعرفا حتى قتله ظالم فهو شهيد، وقال رضي الله تعالى عنه اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه في أمر مباح على ظالم إذ ليس من قضية الشرع الكريم والعقل السليم درء شيء خفيف بارتكاب ثقيل عظيم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١١/٢٠٥ ملخصاً و مترجماً)

[3]       قوله: [بمحدّد] هذا هو المختار عند الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: حيث قال في حاشيته "جد الممتار" على "رد المحتار" ونصه:أقول يوجب القصاص كل ما كان من جنس حديد بلا شرط جرح في ظاهر الرواية وبشرطه في رواية الطحاوي المصححة، فلو قتل بعمود حديد يجب القود ولا يخرج بذلك عن القتل بالمثقل إلا أن يراد به ما إذا لم يخرج أصلا. وقال: إنّ مذهب الإمام أنّ قتل العمد ما كان بجارحة محددة فالقتل بالمثقل لا يكون عمدا ولو بعمود حديد، والذي عليه الجوهرة ومن بعدها أن القتل بالحديد وجنسه ولو مثقلا عمدٌ مطلقا أو شرط الجرح وعلى هذا لا يقيّد بجارحة محدّدة، ولا يخرج كل مثقل, بل مثقل من غير جنس الحديد. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٩٤، ملخصاً)

[4]       قوله: [فيكفن بدمه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأن دم الشهيد طاهر ما دام عليه فتجوز صلاة حامله لكن إن أصابه أو ثوبه قدر مانع من دمه لم تجز لحصول الانفصال والانتقال. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٦٨)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396