عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ماليس صالحا للكفن كالفرو والحشو والسلاح والدرع ويزاد وينقص في ثيابه وكره نزع جميعها ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب

عن الشهيد (ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو) إن وجد غيره صالحا للكفن (و) ينـزع عنه (السلاح والدرع) لما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ½أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم (وينقص) إن زاد العدد (في ثيابه) على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين (وكره نزع جميعها) أي: ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثره (ويغسل) الشهيد عند الإمام (إن قتل جنبا)؛ لأن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد وقال عليه السلام: ½إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة¼ قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب (أو صبيا أو مجنونا)؛ لأن السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهما فلم يكونا في معنى شهداء أحد (أو) قتل (حائضا أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح والمعنى فيهما كالجنب (أو ارتث) بالبناء للمجهول أي: حمل من المعركة رثيثا أي: جريحا وبه رمق كذا في الصحاح وسمي مرتثاً؛ لأنه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا أو وصل إليه من منافعها([1]) (بعد انقضاء الحرب) فسقط حكم الدنيا وهو ترك الغسل فيغسل وهو شهيد في حكم الآخرة له الثواب الموعود للشهداء ولو ارتث (بأن أكل أو شرب أو نام) ولو قليلا (أو تداوى) لرفق الحياة (أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل (أو نقل من المعركة) حيا ليمرض (لالخوف وطء الخيل) أو الدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثا (أو أوصى) عطف على قوله أكل سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثاً بوصيته بأمور الآخرة وقيل والخلاف في أمور الدنيا فقال الفقيه


 



[1]       قوله: [منافعها] كأكل وشرب. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396