عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى, وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع مفوض إلى رأي الإمام في الأصح

فكذا في الفروع (و) يقبل خبره و (لو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف) وقد (تاب) في ظاهر الرواية إثباتا (لرمضان)؛ لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار (و) لهذا (لا يشترط لفظ الشهادة ولا) تقدم (الدعوى) كما لا يشترطان في سائر الأخبار وأطلق القبول كما في الهداية وقال كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إنما يقبل شهادة الواحد إذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي؛ لأن الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة اهـ. كذا في التجنيس. (تنبيه) لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال :

وقول أولى التوقيت ليس بموجب

 

وقيل نعم والبعض إن كان يكثر

وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا (وشرط لهلال الفطر) أي: لثبوته وثبوت غيره من الأهلة (إذا كان بالسماء علة) لفظ (الشهادة) الحاصلة (من حرين) مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف (أو حر وحرتين) لكن (بلا) اشتراط تقدم (دعوى) على الشهادة كعتق الأمة وطلاق الزوجة وإذا رأى الهلال في الرستاق([1])، وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولا حكم للضرورة (وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد) للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان والفطر) وغيرهما؛ لأن المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية والأبصار سليمة والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة([2])، فالتفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر (ومقدار) عدد (الجمع) العظيم قيل أهل المحلّة وعن أبي يوسف خمسون كالقسامة وعن خلف خمسمائة بـ½بلخ¼ قليل وقال البقالي الألف بـ ½بخارى¼ قليل وقال الكمال الحقّ ما روي عن محمد وأبي يوسف أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب اه وفي التجنيس عن محمد أن أمر القلة والكثرة (مفوض إلى رأي الإمام) وهو الصحيح وفي البرهان (في الأصح)؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقـات والأمـاكن


 



[1]       قوله: [الرستاق] أي: القرى. ط. ١٢

[2]       قوله: [مستقيمة] أي: متوفرة متهيئة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396