عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله

فلأنه ناو للفرض من وجه وهو أن يقول إن كان غدا من رمضان فعنه وإلاّ فتطوع([1]). (وإن ردد) الشخص (فيه) أي: في يوم الشك (بين صيام وفطر) كقوله إن كان من رمضان فصائم وإلا فمفطر (لا يكون صائما)؛ لأنه لم يجزم بعزيمته فإن ظهرت رمضانيته قضاه. ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك على جهة الاحتياط فقال (وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه¼ متفق عليه والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان؛ لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه وشعبان وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدما عليه من فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله (لا يكره) صوم (ما فوقهما) أي: اليومين كالثلاثة فما فوقها من آخر شعبان كما في الهداية (و) المختار أن (يأمر المفتي العامة) بإظهار النداء (بالتلوم) أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء (يوم الشك) محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية لظهور الحال في وقتها (ثم) يأمر العامة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النية) وهو عند مجيء الضحوة الكبرى (ولم يتبين الحال) حسما لمادة اعتقاد الزيادة (ويصوم فيه) أي: يصومه نفلا (المفتي والقاضي) سرا لحديث السرار لئلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم بما يروى: ½من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم¼ مخالفا لما أمر به من الفطر (و) يصومه أيضا سرا (من كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن) الإضجاع وهو (الترديد في النية و) عن (ملاحظة كونه) صائما (عن الفرض) إن كان من رمضان لحديث السرار وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل: ½هل صمت من سرار شعبان¼ قال لا قال: ½فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وسرار الشهر بالفتح والكسر آخره سمي به لاستتار القمر فيه؛ لأنه لما كان معارضاً بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين حمل التقدم على نية الفرض وحديث السرار على استحبابه نفلا؛ لأن المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر. (ومن رأى هلال رمضان) وحده (أو) هلال (الفطر وحده ورد قوله) أي: رده القاضي


 



[1]       قوله: [فتطوع] أي: بفعل أهل الكتاب فقد روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع في برد، أو حر شديد، فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله، وقيل: زادوا ذلك لموتان أصابهم. "تفسير البيضاوي"، ١/٤٦٢، دارالفكربيروت. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396