عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والاسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت وشرط صحته ثلاثة: عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث, وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.

صلاته عليه لخطاب الوضع([1]). (والإسلام) إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة (وقدرة) المكلّف (على استعمال الماء) الطهور؛ لأنّ عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكماً فلا قدرة إلا بالماء (الكافي) لجميع الأعضاء مرةً مرةً وغيره كالعدم (ووجود الحدث) فلا يلزم الوضوء على الوضوء (وعدم الحيض و) عدَم (النفاس) بانقطاعهما شرعاً (وضَيْق الوقت) لتوجُّه الخطاب مضيقاً حينئذ وموسعاً في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلّف بالطهارة عليها بالماء (وشرط صحته) أي: الوضوء (ثلاثة) الأوّل (عموم البشرة بالماء الطهور) حتّى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غَسْله لم يصحّ الوضوء (و) الثاني (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس) لتمام العادة (و) انقطاع (حدث) حال التوضّؤ؛ لأنّه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصحّ الوضوء (و) الثالث (زوال ما يمنع وصول الماء([2]) إلى الجسد) لجرمه الحائل (كشمع وشحم) قيَّد به؛ لأنّ بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهّر شرعاً البشرة.


 



[1]       قوله: [لخطاب الوضع] هو جعل الشارع الشيء شرطاً أو سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً ولا يلزمه التكليف. ط.

[2]       قوله: [زوال ما يمنع وصول الماء] وبعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الجسد معفوّ, والضابطة فيه ما بينّها الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان في عموم أحواله أو خصوصها ويؤدّي ملاحظته والاعتناء به إلى الحرج لا بأس في بقائه على الظفر أو في الظفر, أو على أيّ موضع في الجسد وإن كان ذا جرم وإن لم يصل الماء تحته، نحو عجين في يد الخبّاز أو العجّان، وجرم الصبغة للصبّاغ, وجرم الحناء للنساء, والمداد للكاتب, والطين للعمّال وللعامّة جرم الكحل في بعض الجفون أو المآقي, ودرن الجسد وخرء الذباب والبرغوث وغيرها. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٢٣، مترجماً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396