عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ولا يعاد الغسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.

لأنّه يمنع الوصول ظاهراً وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا توضّأ حرّك خاتمه وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محلّه والمعتبر غلبة الظنّ لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلّف لإدخال عود في ثقب للحرج والقُرْط بضمّ القاف وسكون الراء ما يعلَّق في شحمة الأذن (ولو ضره غسل شقوق([1]) رجليه جاز) أي: صحّ (إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها) أي: الشقوق للضرورة (ولا يعاد الغسل) ولو من جنابة (ولا المسح) في الوضوء (على موضع الشعر بعد حلقه) لعدم طروّ حدث به (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقص ظفره وشاربه) لعدم طروّ حدث وإن استحبّ الغسل.


 



[1]       قوله: [ولو ضرّه غسل شقوق... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول إن كان المراد بمسئلة الشقوق ما إذا وضع الدواء عليها ومعنى "أمرّ عليها" أمرّ على دواء عليها كما كان في عبارة الدر فذاك, وإلاّ فتقديره: مسح عليها إن قدر, وإلاّ أجرى على دواء أو عصابة عليها إن استطاع, وإلاّ مسحه إن أمكن, وإلاّ ترك. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥١٧). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396