عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد

المصر) على الصحيح للحرج (و) من العذر (حصول مرض) يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء أو تحرّكه كالمحموم والمبطون([1]). (و) من الأعذار (برد يخاف منه) بغلبة الظنّ (التلف) لبعض الأعضاء (أو المرض) إذا كان خارج المصر يعني العمران ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به سواء كان جنباً أو محدثاً وإذا عدم الماء المسخن أو ما يسخن به في المصر فهو كالبرية ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾[الحج: ٧٨] (و) منه (خوف عدو) آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقاً عند الماء أو خاف المديون المفلس الحَبْس ولا إعادة عليهم ولا على من حبس في السفر بخلاف المكره على ترك الوضوء فتيمّم فإنّه يعيد صلاته (و) منه (عطش) سواء خافه حالاً أو مَآلاً على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابته ولو كلباً؛ لأنّ المعدَّ للحاجة كالمعدوم (و) منه (احتياج لعجنٍ) لضرورة (لا لطبخ مرق) لا ضرورة إليه (و) يتيمّم (لفقد آلة) كحبل ودلو؛ لأنّه يصير البئر كعدمها والماء الموضوع للشرب في الفَلَوَات ونحوها لا يمنع التيمّم([2]) إلاّ أن يكون كثيراً يستدلّ بكثرته على إطلاق استعماله ولا يَتَشَبَّهُ فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما وقال أبو يوسف يتشبّه بالإيماء والعاجز الذي لا يجد من يوضّئه يتيمّم اتفاقاً ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافاً لهما (و) من العذر (خوف فوت صلاة الجنازة) ولو جنباً؛ لأنّها تفوت بلا خلف فإن كان يدرك تكبيرة منها توضّأ والوليّ لا يخاف الفوت هو الصحيح فلا يتيمّم وإذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلّى عليها بتيمّمه للأولى عندهما, وقال محمّد عليه الإعادة([3]) كما لو قدر ثمّ عجز (أو) خوف فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: ½إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فصلِّ عليها بالتيمّم¼


 



[1]       قوله: [المبطون] الذي يشتكي بطنه من الإسهال. المغرب، ١/٧٩. ١٢

[2]       قوله: [لايمنع التيمّم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول إذا وجد في الفلاة ماء موضوعاً للشرب لا يجوز له التوضّي منه بل يتيمّم مع قدرته على الماء حسّاً ولغة، حقيقة لعجزه عنه شرعاً بخلاف الشراء فإنّه قادر عليه شرعاً أيضاً وبالجملة فالمنع الشرعي أيضاً من أسباب العجز عن استعمال الماء كسائر وجوه العجز. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٥٠٠). ١٢

[3]       قوله: [وقال محمّد عليه الإعادة] نعم وهذا الذي يفهم من الفتاوى الرضوية حيث قال: لا يجوز به صلوات أخرى ومسّ المصحف وغيرها من الأمور الموقوفة على الطهارة لأنّ هذا التيمّم كان لعذر خاصّ حالة الصحّة ووجود الماء وكان محدوداً على تلك الصلاة أي الجنازة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٤٢٥،٣٠٥، مترجماً وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396