عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولو بناء وليس من العذر خوف الجمعة والوقت الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع استيعاب المحل بالمسح

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه أُتِيَ بجنازة وهو على غير وضوء فتيمّم ثمّ صلّى عليها ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك والوجه فواتهما لا إلى بدل (ولو) كان (بناء) فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمّم ويتمّ صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطروّ المفسد للزحام في العيد (وليس من العذر([1]) خوف) فوت (الجمعة و) خوف فوت (الوقت) لو اشتغل بالوضوء لأنّ الظهر يصلّى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما خلف. (الثالث) من الشروط (أن يكون التيمّم بطاهر) طيّب وهو الذي لم تمسّه نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها (من جنس الأرض([2])) وهو (كالتراب) المُنبث وغيره (والحجر) الأملس (والرمل) عندهما خلافاً لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزَّرْنِيْخِ والنُوْرة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرَّق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض؛ لأنّه (لا) يصحّ التيمّم بنحو (الحطب والفضّة والذهب) والنحاس والحديد, وضابطه أنّ كلّ شيء يصير رماداً أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمّم وإلاّ جاز لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا ﴾[المائدة: ٦] . والصعيد اسم لوجه الأرض تراباً كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى: ﴿ صَعِيدٗا زَلَقًا ﴾[الكهف: ٤٠] أي: حجراً أملس. (الرابع) من الشروط (استيعاب المحل) وهو الوجه واليدان إلى المرفقين (بالمسح) في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويُخَلِّلُ الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العِذَار والأذن إلحاقاً له بأصله . وقـيل يكفي مـسح أكـثـر


 



[1]       قوله: [ليس من العذر... إلخ] وقد مرّ عن الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن أنّه يتيمّم لمحافظة الوقت في الصلوات الخمس والجمعة على القول المحقّق والأحوط. ولكن يعيدها بعد بالطهارة بالماء وهذا كلّه اذا لم يجد الوقت قدر ما يصلّي فيه الفرض كاملاً بعد الطهارة بالماء في صلاة الجمعة والعيدين والفجر وفي سواها قدر ما يحرم فيه، فإن وجد لا يتيمّم بل يتوضّأ ويصلّي الفريضة وما يسعه . ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٤٣٩، مترجماً وملخّصاً).١٢

[2]       قوله: [من جنس الأرض] والمراد منه أن لا يكون في علمه نجاسته قبل التيمّم وبعده لأنّا إنّما كلّفنا بما لا نعلم نجاسته لا بما نعلم عدم نجاسته إذ لا سبيل لنا إليه فإنّما التكليف بحسب الوسع. فإن لم يعلم النجاسة عند التيمّم ولا بعده صحّ التيمّم وجازت الصلاة وإن كانت هناك نجاسة في علم الإله. ولا يجوز التيمّم بشيء من مظنّة النجاسة لأنّ الظنّ هاهنا ملحق باليقين فلا يجوز التيمّم بأرض بيت الخلاء لكونها مظنّة النجاسة. والذي لا يكون من جنس الأرض لا بدّ للتيمم به من أن يكون عليه الغبار حيث لو ضرب يديه يستبين أثر التراب عليه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣٠٢،٧٠٧،٧٠٨، مترجما وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396