عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه. ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

بخلاف الخفّ([1]) (ويجوز تبديلها بغيرها) بعد مسحها (ولا يجب إعادة المسح عليها) أي: الموضوعة بدلاً (والأفضل إعادته) على الثانية لشبهة البدليّة (وإذا رمد وأمر) أي: أمره طبيب مسلم حاذق (أن لا يغسل عينه) أو غلب على ظنّه ضرر الغسل تركه (أو انكسر ظفره) أو حصل به داء (وجعل عليه دواء أو علكاً) لمنع ضرر الماء ونحوه (أو) جعل عليه (جلدة مرارة) ونحوها (وضرّه نزعه جاز له المسح) للضرورة (وإن ضرّه المسح تركه) لأنّ الضرورة تُقَدَّرُ بقدرها (ولا يفتقر إلى النيّة في مسح الخفّ) في الأظهر, وقيل تشترط فيه كالتيمّم للبدلية (و) مسح (الجبيرة و) مسح (الرأس) فهي سواء في عدم اشتراط النيّة لأنّه طهارة بالماء.


 



[1]       قوله: [بخلاف الخف] فائدة: اعلم أن المسح على الجبائر كالغَسل لما تحتها، بخلاف المسح على الخف. وفائدته تظهر في عشر مسائل: إحداها: إذا شد الجبائر محدثا، يمسح عليها. وثانيها: أنه لا يتوقف بوقت كاليوم والليلة. وثالثها: إذا نزعها قبل البرء لا يبطل المسح. ورابعها: إذا مسح عليها ثمّ شدّ عليها أخرى أو عصابة جاز المسح على الفوقاني. وخامسها: مسح على الجبائر في الرجلين، ثمّ مسح الخفّين مسح عليهما. وسادسها: الاستيعاب أو أكثرها في المسح شرط على اختلاف الروايتين. وسابعها: إذا دخل الماء تحت الجبائر أو العصابة لا يبطل المسح. وثامنها: أنّه لا يشترط النيّة فيه. وتاسعها: إذا زالت العصابة الفوقانيّة التي أقلّ من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة، والرجل، جاز المسح عليها، بخلاف المسح على الخفّ في هذه الأحكام. شرح هدية ابن العماد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396