عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله. والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن

بصدره وإن نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العِدَّةُ وتصير أم ولد ويحنث في يمينه([1]) بولادته، ولكن لا يرث ولا يصلّى عليه إلاّ إذا خرج أكثره حيّاً وإذا لم تر دماً بعده لا تكون نفساء في الصحيح ولا يلزمها إلاّ الوضوء عندهما وقدّمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام (وأكثره) أي: النفاس (أربعون يوماً) لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم وَقَّتَ للنفساء أربعين يوماً إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك (ولا حدّ لأقله([2])) أي: النفاس، إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام (والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض) لما رويناه([3]) (و) دم زاد (على أربعين في النفاس) أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدّمناه (وأقلّ الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً¼ (ولا حدّ لأكثره) لأنّه قد يمتد أكثر من سنة (إلا لمن بلغت مستحاضة) فيقدَّرُ حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوماً ونفاسها بأربعين وأمّا إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتّى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنّها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأمّا إذا نسيت عادتها فهي المحيِّرة. (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة([4]) والصوم) ولا يصحّان لفوت شرط الصحّة (و) يحرم (قراءة آية من القرآن) إلاّ بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر وقال الهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي حنيفة. واخـتـلف التـصحيح فيما دون الآيـة وإطـلاق الـمنع هو المختار


 



[1]       قوله: [ويحنث في يمينه] كقوله: إذا ولدت فأنت طالق، وكذلك إذا علّق به عتق أمة،؛ لأنّ بولادة الميت يتحقّق الشرط، وتنقضي به العدة، وتصير به نفساء. شرح فتح القدير، ٥/١٥٠.

[2]       قوله: [ولا حدّ لأقلّه]؛ لأنّ خروج الولد دليل على أنّ الدم من الرحم. إمداد. ١٢

[3]       قوله: [لما رويناه] الأولى أن يقول لما سيأتي في قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة... إلخ¼.

[4]       قوله: [الصلاة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن لم تومر الحائض والنفساء بالوضوء والغسل ما بقي الحيض والنفاس ولكن يستحبّ لهما أن تذكر الله عدّة آناء، وقت الصلوات الخمس، وصلاة الإشراق والضحى والتهجد أيضاً إن كانتا تصلّيان لتبقى عادة الصلاة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٤٤، مترجماً وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396