عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ولا يحل إن انقطع

لقوله صلّى الله عليه وسلّم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن والنفساء كالحائض (و) يحرم (مسها) أي: الآية لقوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ﴾[الواقعة: ٧٩] سواء كُتِب على قرطاس أو درهم أو حائط (إلا بغلاف) متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكمِّ تحريماً لتبعيته للابس ويرخّص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكمِّ وباليد للضرورة إلاّ التفسير فإنّه يجب الوضوء لمسّه . والمستحبّ أن لا يأخذها إلاّ بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلّم ولا يجوز لُفٌّ شيء في كاغد كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى أو النّبي صلّى الله عليه وسلّم ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزّاق ومثله النّبي تعظيماً ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيماً ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محلّ ممتهن. (و) يحرم بالحيض والنفاس (دخول مسجد) لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أُحِلُّ المسجد لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض. (و) يحرم بهما (الطواف) بالكعبة وإن صحّ لأنّ الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلاّ أن يعاد على الطهارة لشرف البيت ولأنّ الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنّة. (و) يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والاستمتاع([1]) بما تحت السرة إلى تحت الركبة([2])) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ ﴾[ البقرة: ٢٢٢] وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لك ما فوق الإزار¼ فإن وطئها غير مستحلّ له يستحبّ أن يتصدّق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحلّه وصحّح في الخلاصة عدم كفره؛ لأنّه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرَّحٌ به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه. (وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حلّ الوطء بلا غسل) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] بتخفيف الطاء فإنّه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحبّ أن لا يطأها حتّى تغتسل لقراءة التشديد خروجاً من الخلاف والنفاس كالحيض. (ولا يَحِلُّ) الوطء (إن انقطع) الحيض والنفاس عن


 



[1]       قوله: [الاستمتاع... إلخ] المراد من الاستمتاع أعمّ من أن يكون بالنظر أو باللمسّ بالذكر أو بغيره على ما في فتاوى الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حيث قال: والضابطة فيه أنّه لا يجوز التمتّع ببدن المرأة حالة الحيض والنفاس بما تحت السرة إلى الركبة بلا حائل يمنع وصول الحرارة إلى بدنه حتّى لا يحلّ النظر أيضاً إلى هذا المحدود من بدنها شهوة و مسّ هذا المحدود وإن كان بلا شهوة لا يجوز أيضاً. والذي فوق هذا المحدود أو تحته من البدن يجوز التمتّع به مطلقاً حتّى سحق الذكر مع الإنزال. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٣٥٣، ملخّصاً ومترجماً، ونبذ من جدّ الممتار، ١/٤٥٩). ١٢

[2]       قوله: [إلى تحت الركبة] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إلى الركبة ويجوز بالبطن. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٣٦٥، مترجماً وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396