عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجَبهة

قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ ﴾[الأعراف: ٢٠٤] وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½يكفيك قراءة الإمام جَهر أم خافت¼, واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحّة صلاة المأموم من غير قراءته شيئاً وقد بسطته بالأصل([1]) (و) قلنا (إن قرأ) المأموم الفاتحة وغيرها (كره) ذلك (تحريماً) للنهي (و) يفترض (الركوع) لقوله تعالى: ﴿ َٱرۡكَعُواْ ﴾[البقرة: ٤٣] وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعاً وكماله تسوية الرأس بالعَجُزِ([2])، وأمّا التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته, وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته, والأحدب([3]) إذا بلغت حُدُوْبتُه الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنّه عاجز عمّا هو أعلى منه (و) يفترض (السجود) لقوله تعالى: ﴿ وَٱسۡجُدُواْ﴾[الحج: ٧٧] وبالسنّة وبالإجماع, والسجدة إنّما تتحقّق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلاّ فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصحّ على المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه, ويتحقّق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صحّة السجود كونه (على ما) أي: شيء (يجد) الساجد (حجمه) بحيث لو بالغ لا تَتَسَفَّلُ رأسه أبلغ ممّا كان حال الوضع فلا يصحّ السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان (و) الحنطة والشعير (تستقر عليه جبهته) فيصحّ السجود؛ لأنّ حبَّاتِها يستقرّ بعضها على بعض لخشونة ورخاوة, والجبهة اسم لما يصيب الأرض ممّا فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود (و) يصحّ السجود (ولو) كان (على كفّه) أي: الساجد في الصحيح (أو) كان السجود على (طرف ثوبه) أي: الساجد, ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته (إن طهر محلّ وضعه) أي: الكفّ أو الطرف على الأصحّ لاتصاله به (وسجد وجوباً بما صَلُبَ مِنْ أنفه)؛ لأنّ أرنبته ليست محلّ السجود . ولمّا كان([4]) شرط كمال لا شرط صحّة قال: (و) يسجد (بجبهته ولا يصحّ الاقتصار على الأنف) في الأصحّ (إلاّ من عذر بالجَبهة)؛ لأنّ الأصحّ أنّ الإمام رجع إلى


 



[1]       قوله: [بالأصل] أي: أصل هذا الكتاب وهو إمداد الفتاح. ١٢

[2]       قوله: [الرأس بالعجز] عجز الإنسان: آخر عمود الفقوي. ١٢

[3]       قوله: [حدب الإنسان] إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء المصباح. ١٢

[4]       قوله: [ولمّا كان] أي: السجود على الأنف. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396