عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح ووضع شيء من أصابع الرِجلين حالة السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح

موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية, وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أيّ لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية, وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث: ½أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة¼, الحديث (و) من شروط صحّة السجود (عدَم ارتفاع محلّ السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع) لتتحقّق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضرُّ (وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود) أي: لم يقع معتدّاً به فإن فعل غيره معتبراً صحّت, وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت (إلاّ) أن يكون ذلك (لزحمة سجد فيها على ظهر مصلّ صلاته) للضرورة فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصلِّياً أو كان في صلاة أخرى لا يصحّ السجود (و) من شروط صحّة السجود (وضع) إحدى (اليدين و) إحدى (الركبتين في الصحيح([1])) كما قدّمناه (ووضع شيء من أصابع الرجلين) موجهاً بباطنه نحو القبلة (حالة السجود على الأرض ولا يكفي) لصحّة السجود (وضع ظاهر القدم([2]))؛ لأنّه ليس محلّه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين¼, متفق عليه . وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة (و) يشترط لصحّة الركوع والسجود (تقديم الركوع على السجود) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصحّ به فرض القراءة([3]). (و) يشترط (الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصحّ) عن الإمام؛ لأنّه يعد جالساً بقربه من القعود فتتحقّق السجدة بالعود بعده


 



[1]       قوله: [وضع اليدين والركبتين في الصحيح] والذي يفهم من الفتاوى الرضوية عدم اشتراطه وإنما هو سنّة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٣٧٢-٣٧٤، ملخصا)

[2]       قوله: [ولا يكفي وضع ظاهر القدم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في "الفتاوى الرضوية" و"جد الممتار" واللفظ لـ"الجد": الحمد لله الذي تحرر للعبد الضعيف من فضل اللطيف عز جلاله أن الاعتماد في السجود على بطن إحدى أصابع القدم العشر فريضة، والاعتماد على بطون كلها أو أكثرها من كلتا القدمين واجب، وإن توجيهها نحو القبلة من دون انحراف, سنة وعليك بفتاوى هذا الفقير. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٠٣، "الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٣٧٦، ٣/٢٥٣)

[3]       قوله: [فرض القراءة] كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنّها تفسد فيه فرض القراءة، وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة، فإنّها تصحّ إذا أعاد الركوع،؛ لأنّه انتقض بوجود القراءة بعده. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396