عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وفي البحر اعتدال الريح فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته الفناء، والفناء المكان المعد لمصالح

هبوطاً ومضيقاً ووعراً فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه على نحو ما قدّمناه يوماً فإذا بات ثمّ أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال ثمّ نزل كان يوماً ثانياً ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد ولا أبطأ السير وهو مشي العجلة التي تجرها الدواب فإنّ خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرناه (وفي البحر) يعتبر (اعتدال الريح) على المفتى به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله وإن كانت المسافة دون ما في السهل (فيقصر) المسافر (الفرض) العلمي (الرباعي) فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإنّه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن كان سائراً أو خائفاً فلا يأتي بها وهو المختار - قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إلاّ المغرب فإنّها وتر النهار والجمعة لمكانها من الخطبة والصبح لطول قراءتها وعندنا يقصر (من نوى السفر ولو كان عاصياً بسفره) كأبق من سيّده وقاطع طريق لإطلاق نصّ الرخصة (إذا جاوز بيوت مقامه) ولو بيوت الأخبية من الجانب الذي خرج منه ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضرّه (و) يشترط أن يكون قد (جاوز) أيضاً (ما اتصل به) أي: بمقامه (من فنائه) كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنّه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في الصحيح (وإن انفصل الفناء بمزرعة أو) فضاء (قدر غلوة) وتقدّم أنّها من ثلاث مائة خطوة إلى أربع مائة (لا يشترط مجاوزته) أي: الفناء وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها بل مجاوزة الفناء كذا في قاضيخان, ويخالفه ما في النهاية والفتاوى الولوالجية والتجنيس والمزيد ونصها . يقصر بخروجه عن عمران المصر ولا يلحق فناء المصر بالمصر في حقّ السفر ويلحق الفناء بالمصر لصحّة صلاة الجمعة والفرق أن الجمعة من مصالح المصر([1]) وفناء المصر ملحق بالمصر فيما هو من حوائج المصر وأداء الجمعة منها وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر فلا يلحق فناء المصر بالمصر في حقّ هذا الحكم أي: قصر الصلاة (والفناء المكان المعد لمصالح


 



[1]       قوله: [من مصالح المصر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: وبه علم أن استيشن الريل في بلادنا إذا كان خارجا عن البلد لا يشترط مجاوزته، بل يقصر الصلاة فيه، لأنه ليس من البلد وهو ظاهر ولا من فنائه لأنه لم يعد لمصالحه كما علم من هاهنا فافهم، والله تعالى أعلم. ويفيده أيضاً تصريحهم جميعا بتحقق السفر بالخروج من عمران البلد، ولا شك أن استيشن لا يعد من عمرانه إذا كان خارجا عنه. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٨٩)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396