عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

البلد كركض الدواب ودفن الموتى ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعه السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي معَ أميره

البلد كركض الدواب ودفن الموتى) وإلقاء التراب ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائها ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا يعتبر سكنى الحفظة الأكرة اتفاقاً (ويشترط لصحّة نية السفر ثلاثة أشياء([1]): الاستقلال بالحكم و) الثاني (البلوغ و) الثالث (عدم نقصان مدّة السفر عن ثلاثة أيّام([2]) فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز) العمران ناوياً (و) لكن (كان صبيا أو تابعاً لم ينومتبوعه السفر) والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها معجل مهرها وإن لم يوفها لم تكن تبعاً له ولو دخل بها؛ لأنّها يجوز لها منعه من الوطء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (والعبد) غير المكاتب فيشمل أمّ الولد والمدبّر (مع مولاه والجندي مع أميره) إذا كان يرتزق منه والأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والأسير والمكره مع من أكرهه على


 



[1]       قوله: [ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إنّ القصد المجرد غير كاف ما لم يقترن بالسير كما أن السير المجرد غير كاف ما لم يقترن بالقصد والمراد بالقصد هو العزم المقارن المستتبع للفعل دون القصد في الاستقبال كما يفيده تعبيرهم قاطبة بصيغة الحال فيقولون: من خرج قاصدا... إلخ، وهذا واضح جدا فإن من خرج إلى بعض القرى القريبة ومن قصده أنه سينشأ السفر للحج مثلا لا يكون في ذهابه إلى القرية مسافرا أبدا والمقاصد إذا كانت كلها مقصودة بالذات فالقصد المقارن إنما هو لما إليه السير والتوجه في الحال وللبواقي نية إحداث العزم في المآل. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٠١)

[2]       قوله: [عدَم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام] ذكر الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن صورة واقعة في زماننا أحياناً، فقال: الخروج لمصر مسافته أقل من مدة سفر، ثم منه إلى آخر كذلك وهكذا، وهي كما ترى تشمل بإطلاقها ما إذا اجتمع من ذلك مدة سفر أولا، وما إذا كان من قصده تلك المقاصد المتعاقبة حينما خرج بأن يريد الذهاب إلى بلد، ومنه إلى آخر ومنه إلى آخر، فيخرج من موضع إقامته متوجها إلى أقربها، ومن نيته أنه إذا قضى نهمته هناك سار إلى آخر. وما إذا حدث له قصد آخر بعد وصول البلد المتوجه إليه أولا. فأما إذا لم يجتمع مدة سفر، أو اجتمعت ولم يك من قصده أول الخروج إلا بلد دون مدة سفر، ثم حدث القرب إلى آخر، فالحكم واضح أيضا، وكذلك إذا خرج ناويا مدة سفر وهو المقص الأصلي، وله بعض حاجات في مواضع واقعة في البين، فالحكم ظاهر أيضا وهو القصر، لأن العبرة بأصل المقص، وإنما الاشتباه فيما إذا خرج لمقاصد عديدة كلها مقصود بالذات، وفي أقصاها ماهو على مسيرة سفر، وخرج أولاً متوجها إلى ما هو دونها، ثم توجه إلى آخر، ثم إلى الأقصى، فهل يعتبر أن من قصده حين الخروج الذهاب إلى ما هو على مسيرة سفر، وإن لم يكن حين خرج متوجها إليه وقاصدا له في الحال، بل قاصدا غيره، أم يلاحظ ما هو مقصوده في الحال فيتم وظاهر إطلاق البزازية والفتح هو الإتمام فليراجع وليحرّر. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٠٠)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396