عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ولا يرد سلاماً ولا يشمت عاطساً حتى يفرغ من صلاته

وما فاتكم فأتمّوا¼ وأخرجه أحمد وقال: ½وما فاتكم فاقضوا¼ فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل ثم ما يليها وهكذا (للجمعة و) يجب بمعنى يفترض (ترك البيع) وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر (بالأذان الأول([1])) الواقع بعد الزوال (في الأصح) لحصول الإعلام به؛ لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني. )وإذا خرج  الإمام فلا صلاة ولا كلام([2])) وهو قول الإمام؛ لأنه نص النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبو يوسف ومحمد ولا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر وإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا إحرازا للفضيلتين ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح وفي الينابيع يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة إذا كان يسمع الخطبة وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن فمن فعل مثله ولا يشغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف وروي عن أبي يوسف أنه لا بأس به وقال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير وأن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة([3]). (ولا يرد سلاماً ولا يشمت عاطساً) لاشتغاله بسماع واجب قال في الحجة كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام (حتى يفرغ من صلاته) لما قدمناه وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو


 



[1]       قوله: [بالأذان الأول] الواقع بعد الزوال، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أصل الكلام أن الفقهاء اختلفوا في الأذان المعتبر لإيجاب السعي وترك العمل هل هو الأذان الأول كما هو الأصح وبه قال الحسن بن زياد عن سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أم أذان الخطبة لأنه لم يكن عند نزول الكريمة وغيره وبه قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونقل الشمني في شرح النقاية كلامه هكذا قال الطحاوي: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أذن الأذان الذي يكون والإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢٨/٢٢٣)

[2]       قوله: [إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هو بإطلاقه يشمل الكلام الديني كالتسبيح ونحوه أيضا، وعليه يتفرّع كراهة إجابة الأذان الذي بين يدي الخطيب. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٢٦)

[3]       قوله: [وقت الخطبة] والمعتمد في المذهب المنع، قال في "الكنز": بل يستمع وينصت والنائي كالقريب. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396