عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وإن لم يدركها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.

المعذور (وإن لم يدركها) في الأصح وقيل إذا مشى خطوتين في البيت الواسع يبطل ولا يبطل إذا كان مقارنا للفراغ منها كما بعده أو لم تقم الجمعة أصلا وقال لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم وفي رواية حتى يتمها حتى لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما ولم يحضر الجمعة من اقتدى به في الظهر. (وكره للمعذور) كمريض ورقيق ومسافر (والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها) أي: الجمعة يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة فإنه يكره له صلاتها منفردا قبل الجمعة في الصحيح (ومن أدركها) أي: الجمعة (في التشهد أو) في (سجود السهو) وتشهده (أتم جمعة) لما رويناه وما فاتكم فاقضوا وهذا عندهما وقال محمد إن أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة وإلا أتم ظهرا وفي العيد يتمه اتفاقا ويتخير في الجهر والإخفاء وقال صلى الله عليه وسلم: ½لا يغتسل رجل([1]) يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى¼ رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم: ½ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة¼.


 



[1]       قوله: [لايغتسل رجل... إلخ] فائدة: يستحب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينظف بدنه في كل أسبوع مرة، ويوم الجمعة أفضل، ثم في خمسة عشر يوما، والزائد على الأربعين آثم، وورد من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء وأدخل عليه الدواء، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٣/٩٣، وللفائدة تتمة، انظرها في الطحطاوي. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396