عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب والعبث والالتفات ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره

خوف حية وعقرب؛ لأن حقّ الآدمي مقدم على الإنصات حق الله والدعاء المستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان. (وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب) وقال الكمال يحرم وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل والشرب والكتابة انتهى يعني إذا كان يسمع لما قدمناه أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة (و) كره (العبث والالتفات) فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة (ولا يسلم الخطيب على القوم([1]) إذا استوى على المنبر)؛ لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه والمروي من سلامه([2]) عندنا غير مقبول. (وكره) لمن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر) يوم الجمعة (بعد النداء) أي: الأذان الأوّل وقيل: الثاني (ما لم يصل) الجمعة؛ لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها. (ومن لا جمعة عليه) كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد (إن أداها جاز عن فرض الوقت)؛ لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعة. (ومن لا عذر له) يمنعه عن حضور الجمعة (لو صلى الظهر قبلها) أي: قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر ولكنه لما أمر بالجمعة (حرم([3])) عليه الظهر وكان انعقاده موقوفاً (فإن سعى) أي: مشى (إليها) أي: إلى الجمعة (و) كان (الإمام فيها) وقت انفصاله عن داره لم يتمها أو أقيمت بعد ما سعى إليها (بطل ظهره) أي: وصفه وصار نفلا وكذا


 



[1]       قوله: [ولا يسلم الخطيب على القوم... إلخ] لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه، هذا على إطلاق قول الإمام، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وإلا لكان في مندوحة إذا جلس الخطيب بين الخطبتين أن يدعو باللسان، وقال في مقام آخر: أنا لا أدعوا بين الخطبتين ولكن لا أمنع الناس أيضاً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٤٩٠, "جد الممتار"، ٢/ ٥٤٤ ملخصاً و مجتمعاً)

[2]       قوله: [والمروي من سلامه] أي: الإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ط. ١٢

[3]       قوله: [لو صلى الظهر قبلها حرم] عليه الظهر، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ومن هاهنا يعلم ضعف قول من قال: إذا وقع الاشتباه في صحة الجمعة صلى الظهر قبلها في بيته ثم سعى إليها، فإن صحت بطل، وإن بطلت صح، إلا أن يقال: إن فعل هذا الرجل لما كان بقصد الاحتياط، فلا يتوقع منه ترك الجمعة اعتماداً على أن صلى الظهر، لكن يتخالج قلبي أنها صلاة صلاها ليبطلها بالسعي، ومعلوم أن الجمعة تصح في كل ما يعد مصرا هو الصحيح وأنها تصح في مصر بمواضع عليه الاعتماد. والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٢٥)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396