عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء.

أي: لا يسقط (المنذور المعين زمانه) بصومه (بنية واجب غيره بل يقع عما نواه) الناذر (من الواجب) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته فيقضيه وقيدنا بواجب آخر؛ لأنه لو نوى نفلا وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية وروي عن أبي حنيفة أنّه يكون عما نواه (فيه) أي: الزمن المعين (وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها) ليتأدى به ويسقط عن المكلف (فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها) ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران (والنذر المطلق) عن تقييده بزمان وهو إما معلق بشرط ووجد (كقوله إن شفى الله مريضي فعليّ صوم يوم فحصل الشفاء) أو مطلق كقوله لله عليّ صوم يوم؛ لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل وقدمت عنه للضرورة ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء لانقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديداً لها ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله؛ لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396