عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. وسببه وشروط وجوبه كما ذكر في الوضوء. وركناه مسح اليدين والوجه, وسنن التيمم سبعة: التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت

فمسحه يجوز على ما قاله الإسبيجابي كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارة([1])، وعلى ما اختاره شمس الأئمّة لا يجوز لجعله الضرب ركناً كما لو أحدث بعد غسل عضوّ وقال المحقّق ابن الهمام الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمّى التيمّم شرعاً؛ لأنّ المأمور به في الكتاب ليس إلا المسح وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½التيمّم ضربتان¼ خُرِّجَ مخرج الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم. (السابع) من الشروط (انقطاع ما ينافيه) حالة فعله (من حيض أو نفاس أو حدث) كما هو شرط أصله([2]). (الثامن) منها (زوال ما يمنع المسح) على البشرة (كشمع وشحم)؛ لأنّه يصير به المسح عليه لا على الجسد. (وسببه) إرادة ما لا يحلّ إلاّ بالطهارة (وشروط وجوبه) ثمانية كما ذكر بيانها (في الوضوء) فأغنى عن إعادتها. (وركناه مسح اليدين والوجه) لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمّى التيمّم وكيفيته قد علمتها من فعله صلّى الله عليه وسلّم. (وسنن التيمّم سبعة: التسمية في أوّله) كأصله (والترتيب) كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم (والموالاة) لحكاية فعله صلّى الله عليه وسلّم (وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما([3])) اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة([4])، ولذا لا يتيمّم بطين رطب حتّى يجفّفه إلاّ إذا خاف خروج الوقت وبَيَّن الإمام الأعظم لمَّا سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثمّ رفعهما ونفضهما ثمّ مسح وجهه ثمّ أعاد كَفَّيْه جميعاً فأقبل بهما وأدبر ثمّ رفعهما ونفضهما ثمّ مسح بكلّ كفِّ ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين. (وتفريج الأصابع) حالة الضرب مبالغة في التطهير (وندب تأخير التيمّم) وعن أبي حنيفة أنّه حتم (لمن يرجو) إدراك (الماء) بغلبة الظنّ (قبل خروج الوقت) المستحبّ إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعـظم في صلاة المـغرب


 



[1]       قوله: [ما يجوز به الطهارة] مثاله: كمن ملأ كفّيه ماء فأحدث، ثمّ استعمله، فإنّه يجوز. إمداد.

[2]       قوله: [شرط أصله] وهو الوضوء.

[3]       قوله: [نفضهما] نعم قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن لا يلزم التزاق تراب بالأكفّ في التيمّم لفظه: صفته أن نضع الأكف عليه فنمسح بها من دون حاجة إلى أن يلتزق بها شي منه بل سنّ لنا أن ننفضها إن لزق حتّى يتناثر. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣٢٨).١٢

[4]       قوله: [الوجه والمثلة] أي: تلويث الوجه بالتراب. إمداد. وقوله: ½المثلة¼ أي: التشويه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396