عنوان الكتاب: نفحات رمضان

[٥]: ولا يَلْزَمُ الرَّجُلَ الْفِطْرَةُ عَنْ زَوْجَتِه وأَبِيْه وأُمِّه ولا يَجبُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَخَوَاتِه الصِّغَارِ، ولا عَنْ قَرَابَتِه[1].

[٦]: اَلْجَدُّ كالأَبِ عِنْد فَقْدِه[2]، أَيْ: يُخْرِجُ الْجَدُّ عَنْ اِبْنِ اِبْنِه الْفَقِيْرِ الصَّغِيْرِ[3]. [٧]: لا يَجبُ عَلَى الأُمِّ صَدَقَةُ أَوْلاَدِهَا الصِّغَارِ[4].

[٨]: لا يَجبُ عَلَى الأَبِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِه الْعَاقِلِ الْبَالِغِ[5].

[٩]: وُجُوْدُ الصَّوْمِ في شَهْرِ رَمَضانَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوْبِ الْفِطْرَةِ حتّى إنّ مَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أوْ مَرَضٍ أو سَفَرٍ، أو أَفْطَرَ عَامِدًا، يَلْزَمُه صَدَقَةُ الْفِطْرِ إنْ كانَ مَالِكًا لِلنِّصَاب[6].

[١٠]: لَوْ أَدَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه كزَوْجَتِه، أو أَبْنَاءِه الْكِبَارِ بغَيْرِ إذْنِهِم أَجْزَأَتْهُم، وإنْ أَدَّى عَمَّنْ لا تَلْزَمُه نَفَقَتُه بغَيْرِ إذْنِه لا تُجْزِئُه.

[١١]: إنْ تَصَدَّقَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجِها بِدُوْنِ أَمْرِه وإذْنِه لا تُجْزِئُ صَدَقَةُ الفِطْرِ[7].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن: في صدقة الفطر، ١/١٩٣، ملتقطاً.

[2] "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر،٣/٣٦٨.

[3] ذكره أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني في "بدائع الصنائع"، كتاب الزكاة، بيان من تجب عليه صدقة الفطر، ٢/٢٠٢.

[4] "رد المحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ٣/٣٦٨.

[5] "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ٣/٣٧٠، ملخصاً.

[6] "رد المحتار"، كتاب الزكاة، ٣/٣٦٧، ملتقطاً، و"بدائع الصنائع"، ٢/١٩٩.

[7] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة"، الجزء الخامس،١/٩٣٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445