عنوان الكتاب: نفحات رمضان

يُكْرَهُ إِفْرادُ يَوْمِ السَّبْتِ بالصِّيَامِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سيدِنَا عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ رضي الله تعالى عنه عَنْ أُخْتِه: أَنَّ رسولَ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «لا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، إلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ علَيْكُمْ». قال أبُو عِيْسَى رحمه الله تعالى: «هذا حدِيْثٌ حَسَنٌ ومَعْنَى الكَرَاهِيَةِ في هذا أنْ يَخُصَّ الرجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بالصِّيَامِ، لأَنَّ اليَهُوْدَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ»[1].

صلوا على الحبيب!  صلى الله تعالى على محمد

أحكام صيام التطوع:

[١]: إذا نَهَى أحَدُ الْوالِدَيْنِ وَلَدَه عن الصَّوْمِ، خَوْفًا علَيْه مِن مَرَضٍ، فالأَفْضَلُ إطَاعَتُه[2].

[٢]: لا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ صِيَامُ التَّطَوُّعِ، إلاّ بإذْنِ الزَّوْجِ[3].

[٣]: إذا شَرَعَ في التَّطَوُّعِ، وَجَبَ إتْمَامُه، وإنْ أَفْسَدَهُ، وَجَبَ علَيْه قضَاؤُه[4].

[٤]: إذا فَسَدَ صومُ التَّطَوُّعِ بلا قَصْدٍ، ولَوْ بعُرُوْضِ حَيْضٍ، وَجَبَ الْقَضَاءُ[5].


 



[1] أخرجه الترمذي في "سننه"، كتاب الصوم،٢/١٨٦، (٧٤٤).

[2] "رد المحتار"، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، ٣/٤٧٨.

[3] "الدر المختار" و"رد المحتار"، ٣/٤٧٧، "الجوهرة النيرة"، الجزء الأوّل، صـ١٨٥.

[4] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤٧٣.

[5] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤٧٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

445