عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة. وقال الشيخ أبو المعين في "التبصرة": إنّا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول: بـ½أنّ زيداً مثل لعمرو في الفقه¼, إذا كان يساويه فيه ويسدّ مسدّه في ذلك الباب، وإن كانت بينهما مخالفة بوجوه كثيرة، وما يقوله٠[1]٠ الأشعريّ من أنه لا مماثلة إلاّ بالمساواة من جميع الوجوه فاسد؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ½الحنطة بالحنطة مِثْلاً بمِثْل¼، وأراد الاستواء في الكيل٠[2]٠ لا غير وإن تفاوت الوزن وعدد الحبّات والصلابة والرخاوة، والظاهر أنه٠[3]٠ لا مخالفة؛ لأنّ مراد الأشعريّ المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل٠[4]٠ مثلاً، وعلى هذا٠[5]٠ ينبغي أن يحمل كلام صاحب "البداية"أيضاً، وإلاّ فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدّد،


 



[1] قوله: [وما يقوله] من تتمّة كلام الشيخ أبي المعين. ١٢ "ر"

[2] قوله: [وأراد الاستواء في الكيل] والدليل عليه أنّه لوكانت الحنطتان مستويتين في الكيل, جاز بيع أحدهما بالأخرى وإن تفاوت الوزن وعدد الحبّات, ولو كان مراد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم بالمتساويين هي المساواة من جميع الوجوه, لِمَا جاز بيع إحدى الحنطتين بالأخرى عند الاستواء في الكيل, والاختلاف في هذه الأشياء. "حاشية رمضان". ١٢

[3] قوله: [والظاهر أنّه... إلخ] إشارة إلى التوفيق من الشارح أي: لا مخالفة بين كلام الأشعريّ واللغة والحديث, ولا بين كلامي صاحب "البداية", ولا بين كلامه وكلام القوم. ١٢

[4] قوله: [كالكيل] بأن لا يكون المكيال الذي كيل به إحدهما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل به الأخرى. ١٢

[5] قوله: [وعلى هذا] أي: على أنّ المراد من المساواة المساوة من جميع الوجوه فيما به المماثلة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388