عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الله عنه الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأنّ بعضهم أفضل من بعض، فإن قيل: كيف يصحّ جعل الإمامة شورى بين الستّة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلّين تجب طاعة كلّ منهما على الانفراد لَمَّا يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادّة، وأمّا في الشورى فالكلّ بمنـزلة إمام واحد٠[1]٠. ٠ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة٠٠[2]٠ أي: مسلماً حرًّا ذكراً عاقلاً بالغاً؛ إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقراً في أعين الناس، والنساء ناقصات عقل ودين، والصبيّ والمجنون قاصران٠[3]٠ عن تدبير الأمور والتصرّف في مصالح الجمهور. ٠سائساً٠ أي: مالكاً للتصرّف في أمور المسلمين بقوّة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته. ٠قادراً٠ بعمله وعدله وكفايته وشجاعته ٠على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود٠[4]٠ دار الإسلام


 



[1] قوله: [فالكلّ بمنـزلة إمام واحد] في "النظم": لعلّه جواب تنـزليّ, وإلاّ فمن الظاهر أنّ المنوط بالشورى لم يكن إلاّ تعيين إمامة واحد منهم, لا إدارة الإمامة بينهم حتى يكون استخلافاً من عمر لمجموعهم أو للمبهم الدائر بينهم, فإنّه يردّه الروايات كلّها أو جلّها, فعلم أنّ السؤال من أصله ساقط, ولذا قال العلاّمة الخيالي: وقد يجاب أيضاً بأنّ معنى جعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا واحداً منهم, ولا يتجاوزهم الإمامة ولا النصب ولا التعيين وحينئذ لا إشكال أصلاً. ١٢

[2] قوله: [الكاملة] احتراز عن الولاية القاصرة وهي ولايته على نفسه بخلاف التامّة, فإنهّا تنفيذ القول على الغير, كذا في "فتح القدير". ١٢

[3] قوله: [قاصران] أي: ليس لهما ولاية على أنفسهما لقصور العقل, فكيف تحصل الولاية لهما على الغير. ١٢

[4] قوله: [وحفظ حدود... إلخ] هذا أقلّ ما ينبغي, وإلاّ فالعزيمة فتح دار الحرب. ١٢ "ن"




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388