عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

المسمّاة بالرؤية. ٠جائزة في العقل٠٠[1]٠ بمعنى أنّ العقل إذا خُلي ونفسه٠[2]٠ لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك، مع أنّ الأصل عدمه٠[3]٠، وهذا القدر ضروريّ، فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان، وقد استدلّ أهل الحقّ على إمكان الرؤية بوجهين: عقليّ٠[4]٠ وسمعيّ٠[5]٠، تقرير الأوّل: أنّا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أنّا نفرّق٠[6]٠ بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض، ولا بدّ للحكم المشترك من علّة مشتركة٠[7]٠، وهي


 



[1] قوله: [جائزة في العقل] إنّما احتيج إلى بيان جوازها عقلاً ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية وذلك؛ لأنّ النصوص الناطقة بما يستحيله العقل مُؤَوَّلة غير محمولة على ظاهرها. ١٢ "ن"

[2] قوله: [ونفسه] الواو بمعنى ½مع¼ أي: مع نفسه وذاته, مجرّداً عن شوائب الأوهام. ١٢

[3] قوله: [عدمه] أي: عدم البرهان؛ لأنّ الأصل فيما سوى الواجب تعالى العدم. ١٢

[4] قوله: [عقليّ] وهو طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعريّ والقاضي أبي بكر, ولكن يرد عليه ما يصعب دفعه, ولذا قال السيّد السند في "شرح المواقف": الأولى ما قد قيل: من أنّ التعويل على الدليل العقليّ متعذّر, فليذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريديّ من التمسّك بالظواهر النقليّة. ١٢

[5] قوله: [سمعيّ] هو اخيتار الشيخ أبي منصور الماتريديّ. ١٢

[6] قوله: [ضرورة أنّا نفرّق] يرد عليه أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر فمصادرة بجعل المدّعى جزء الدليل؛ إذ يصير الكلام هكذا إنّا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض؛ لأنّا نفرّق بالرؤية بين جسم وجسم وعرض وعرض, وكلّهما كانا مفروقين برؤية البصر, فهما مرئيّان ولا يخفى فساده, وإن أريد به الفرق باستعمال البصر يعني: أنّ الفارق هو العقل بأدلّة البصر فلا يفيد؛ لأنّا نفرّق باستعمال البصر بين الأعمى والأقطع مع عدم كونهما مرئيّين لدخول العدم في مفهومهما. ١٢ هكذا في "الخيالي" وحاشيته.

[7] قوله:[من علّة مشتركة] بين الأعيان والأعراض يعني: أنّ الرؤية تتعلّق بالجسم والجوهر والعرض, ولا

يجوز أن يكون علّة رؤية الجسم كونه جسماً, وعلّة رؤية الجوهر كونه جوهراً, وعلّة رؤية العرض كونه عرضاً؛ لأنّ تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة محال. ١٢ "ر"




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388