عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

جماعة يسألونه مسائل, ويضحكونه ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعاً٠[1]٠، وكذا لو أمر رجلاً٠[2]٠ أن يكفر بالله, أو عزم على أن يأمره بكفره، وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، وكذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا: ½بسم الله¼٠[3]٠، وكذا إذا صلّى بغير القبلة أو بغير طهارة٠[4]٠ متعمّداً يكفر، وإن وافق ذلك القبلة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً٠[5]٠ إلى غير ذلك من الفروع. ٠واليأس من الله تعالى كفر٠؛ لأنه لا ييئس من روح الله إلاّ القوم الكافرون. ٠والأمن من الله تعالى كفر٠ لأنه لا يأمن من مكر الله إلاّ


 



[1] قوله: [يكفرون جميعاً] وذلك لأنّ هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم, وينـزلون الغير منـزلة أصحابه الكرام في السؤال بالمسائل والأحكام, استهزاء بالنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم وأصحابه, نعوذ بالله تعالى من ذلك. ١٢ "شرح الفقه الأكبر".

[2] قوله: [لو أمر رجلاً... إلخ] لأنه رضاً بالكفر والرضا بالكفر كفر, سواء كان يكفّر نفسه أو يكفّر غيره, كذا في "شرح الفقه الأكبر", وقد حكى العلاّمة ابن نجيم في "البحر" خلافاً في هذه المسئلة، قال العلاّمة ابن عابدين الشاميّ في "منحة الخالق": قال في "التتارخانية": وفي "النصاب": الأصحّ أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير, وفي "غرر المعاني": لا خلاف بين مشايخنا أنّ الأمر بالكفر كفر, وفي "شرح السير": أنّ الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستخفّ الكفر ويستحسنه, أمّا إذا أحبّ الموت أو القتل على الكفر لمن كان شديداً مؤذياً بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منه, فهذا لا يكون كفراً, وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة أنّ الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل. ١٢

[3] قوله: [بسم الله] لاستخفافه باسمه تعالى وتقدّس. ١٢

[4] قوله: [أو بغير طهارة] هذا إذا كان مستحلاًّ له, وإلاّ فمعصية فقط لا كفر, قال في "شرح الفقه الأكبر": وكذا إذا صلّى بغير طهارة أو مع الثوب النجس يعني: مع القدرة على الثوب الطاهر كفر يعني: إذا استحلّ وإلاّ فلا شكّ أنهّا معصية و أنه كأنه ترك تلك الصلاة, وبمجرّد تركها لا يكفر. ١٢

[5] قوله: [لا اعتقاداً] فإنّه إذا اعتقدها فكفره بيّن لا حاجة إلى البيان. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388