عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

أنه لا دلالة في الآية على الفناء، وذهبت الجهميّة٠[1]٠ إلى أنهما تفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول مخالف للكتاب والسنّة والإجماع، وليس عليه شبهة فضلاً عن حجّة. ٠والكبيرة٠٠[2]٠ وقد اختلفت الروايات فيها، فروى ابن عمر رضي الله عنهما: ½أنها تسعة: الشرك بالله٠[3]٠ وقتل النفس٠[4]٠ بغير حقّ وقذف المحصنة والزنا والفرار عن الزحف٠[5]٠ والسحر٠[6]٠ وأكل مال اليتيم وعقوق


 



[1] قوله: [الجهميّة] قال السيّد السند في "التعريفات": هم أصحاب جهم بن صفوان, قالوا: لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤثّرة ولا كاسبة, بل هو بمنـزلة الجمادات. والجنّة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما, حتى لا يبقى موجود سوى الله. ١٢

[2] قوله: [الكبيرة] قد وقع في تعريفها اختلاف كثير بين العلماء, والمختار عندي ما ذكره المحدّث عبد الحقّ الدهلويّ في "أشعّة اللمعات", فكتب ما نصّه:  گناہ کبیرہ آنکہ در شرع بروے حدے تعیین یافتہ، یا وعیدے واقع شدہ، یا نہی ازاں بدلیل قطعی ورود یافتہ، وموجب ہتک حرمت دین گشتہ، وہرچہ نہ این

چنیں بود صغیرہ است۔ ومراتب کبیرہ متفاوت است، بعض بزرگ تروشنیع تراز بعض۔ ١٢

[3] قوله: [الشرك بالله] أي: اعتقاد شريك في الألوهيّة أو في استحقاق العبادة، كما سبق، ويحتمل أن يراد به مطلق الكفر, واختاره الملاّ عليّ القاري في"المرقاة". ١٢

[4] قوله: [قتل النفس] سواء قتل نفسه أو غيره, والقتل بغير حقّ ما وجب فيه القصاص أو الدية, والقتل لنفسه يوجب القصاص وإنما سقط في الدنيا لتعذّر الطلب, كذا في بعض الحواشي. ١٢

[5] قوله: [الفرار عن الزحف] وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدوّ, أي: يمشون إليهم بمشقّة, من ½زحف الصبيّ¼ إذا دبّ على إسته (مقعدته), قال الشيخ المحقّق المحدّث عبد الحقّ الدهلويّ في "أشعّة اللمعات":  ½گريختن و پشت دادن يك مسلمان از دو كافر كبيرہ است، و از زيادہ برآں حرام نيست  ودر  ابتدائے  اسلام   گر يختن يك مسلمان از دہ كافر حرام بود، وبعد ازاں تخفيفے واقع شدہ،  و برد و قرار يافت¼. ١٢

[6] قوله: [السحر] قال الملاّ عليّ القاري في "المرقاة": ظاهر عطف ½السحر¼ على ½الشرك¼ أنّه ليس بكفر, وقد كثر اختلاف العلماء في ذلك, وحاصل مذهبنا أنّ فعله فسق ويحرم تعلّمه, خلافاً للغزاليّ؛ لخوف الافتتان والإضرار, ولا كفر في فعله وتعلّمه وتعليمه إلاّ أن اشتمل على عبادة مخلوق أو تعظيمه, كما يعظّم الله سبحانه, أو اعتقاد أنّ له تأثيراً بذاته أو أنّه مباح بجميع أنواعه, وأطلق مالك وجماعة أنّ الساحر كافر, وأنّ السحر كفر وأنّ تعلّمه وتعليمه كفر. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388