عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الوالدين المسلمَين والإلحاد في الحرم¼، وزاد أبو هريرة٠[1]٠: ½أكل الربا¼، وزاد عليّ رضي الله عنه: ½السرقة وشرب الخمر¼. وقيل: كلّ ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مِمَّا ذكر أو أكثر منه، وقيل: كلّ ما توعّد عليه الشارع بخصوصه، وقيل: كلّ معصية أصرّ عليها٠[2]٠ العبد فهي كبيرة، وكلّ ما استغفر عنها فهي صغيرة، وقال صاحب "الكفاية": والحقّ أنهما اسمان إضافيّان٠[3]٠ لا يعرفان بذاتيهما، فكلّ معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة، والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه، وبالجملة المراد هاهنا أنّ الكبيرة التي هي غير الكفر ٠لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان٠، لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان


 



[1] قوله: [زاد أبو هريرة... إلخ] ولا تعارض بين الأحاديث فإنها ليست ناطقة بالحصر, حتى يكون المراد أنّ الكبائر هذه فقط, قال الملاّ عليّ القاري في "المرقاة" ما نصّه: الأولى أن يقال: الكبيرة لا تنحصر في عدد, وما قاله عليه الصلاة والسلام فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقام. ١٢

[2] قوله: [أصرّ عليها... إلخ] مقصود القائل أنّ الإصرار يجعل الصغيره كبيرة, والاستغفار يجعل الكبيرة صغيرة, وليس المعنى أنّ الكبيرة هي الإصراريّة فقط, والصغيرة هي الاستغفاريّة فقط, حتى يرد ما قيل: إنّه يلزم أنّ المعصية الخالية عن الإصرار والاستغفار واسطة بين الصغيرة والكبيرة. ١٢ "ن"

[3] قوله: [اسمان إضافيّان] هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿ِ إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ﴾[النساء: ٣١], فإنّه يدلّ على أنّ الكبائر متميّزة بالذات عن الصغائر؛ إذ لو كان أمرين إضافيّين لم يتصوّر حينئذ اجتناب الكبائر إلاّ بترك جميع المنهيّات سوى واحدة هي دون الكلّ, وليس ذلك في وسع البشر, كذا في "شرح المقاصد", قاله السيالكوتي. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388