عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

ينافيه٠[1]٠، نعم! إذا كان بطريق الاستحلال٠[2]٠ والاستخفاف٠[3]٠ كان كفراً لكونه علامة للتكذيب، ولا نـزاع٠[4]٠ في أنّ من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب, وعلم كونه كذلك بالأدلّة الشرعيّة, كسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات, والتلفّظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مِمَّا ثبت٠[5]٠ بالأدلّة أنه كفر، وبهذا٠[6]٠


 



[1] قوله: [لا ينافيه] لأنّ الإقدام ليس بإنكار الوعيد سِيّما الخوف والرجاء والعزم على التوبة دلائل على التصديق به. ١٢

[2] قوله: [بطريق الاستحلال] أي: على وجه يفهم منه عدّه حلالاً, فإنّ الكبيرة على هذا الوجه علامة لعدم التصديق القلبيّ. ١٢ "خيالي"

[3] قوله: [والاستخفاف] لأنّ من صدّق بالشرع تكون في قلبه لا محالة هيبته  وعظمته بحيث لا يسعه استحقاره, فالاستخفاف أمارة عدم التصديق به. ١٢

[4] قوله: [ولا نزاع... إلخ] إشارة إلى دفع شبهة, تقريرها أن يقال: لو كان الإيمان هو التصديق لزم أن يكون كلّ مصدّق مؤمناً, والحال أنّا نرى أهل الشرع يحكمون بالكفر بارتكاب بعض الكبائر من سجود الصنم وشدّ الزنّار وإلقاء المصحف في القاذورات, فدفعها بأنّ ارتكاب مثل هذه الكبائر دليل عدم التصديق, فلذلك حكم أهل الشرع بكفر مرتكبها. ١٢

[5] قوله: [مِمَّا ثبت] من أمارات الإنكار والتكذيب, كسبّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم, والاستخفاف بشانه العياذ بالله تعالى. ١٢

[6] قوله: [وبهذا] أي: بأنّ بعض الكبائر جعلها الشارع علامة للتكذيب. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388