عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

فليعد[1] [2] فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه[3] فكأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقه قال: وعندي جذعة أحبّ إليّ من شاتي لحم فرخص له النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.

باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

٩٥٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأوّل شيء يبدأ به الصلاة، ثُمّ ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت[4] بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال: إنّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

٩٧٤ - عن محمد[5] عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور وعن


 



[1] قوله: (فليُعد): أضحيته؛ لأنّ الذبح للتضحية لا يصحّ قبلها.

[2] قوله: (فليُعد): وفيه دليل لنا معشر الحنفية إذ الأمر بالإعادة لا يصحّ إلاّ إذا كانت الأضحية واجبة كما هو عندنا.

[3] قوله: (جيرانه): فقراً وحاجة.

[4] قوله: (قبل أن يصلي فجبذت): وذلك لأنّ الخطبة في العيدين قبل الصلاة غير مشروعة.

[5] قوله: (عن محمد): ابن سيرين رضي الله تعالى عنه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470