عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه[1].

باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع

٢١٠٩ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر[2] وربما قال: أو يكون بيع خيار.

باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا... إلخ

٢١١٠ - حدثنا شعبة قال[3] قتادة[4] أخبرني[5] عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع[6] فقد وجب البيع[7]

٢١١٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: إذا تبايع الرجلان فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير


 



[1] قوله: (فارق صاحبه): لئلا يبقى له الخيار.

[2] قوله: (لصاحبه اختر): هذا البيع فاختاره فلزم.

[3] قوله: (حدثنا شعبة قال): ضميره راجع إلى شعبة.

[4] قوله: (قتادة): مبتدأ.

[5] قوله: (أخبرني): خبر.

[6] قوله: (بعد البيع): فاختار البيع.

[7] قوله: (فقد وجب البيع): ولم يبق خيار المجلس.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470