عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

ولم يكسره لهم، وقال: سأغدو[1] عليك غداً فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها[2] بالبركة فقضيتهم.

باب من باع[3] مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.

٢٤٠٣ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أعتق رجل منا غلاما له عن دبر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه[4].

باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى

أو أجله في البيع وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي[5] أفضل من دراهمه[6] ما لم يشترط[7] وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة -رضي


 



[1] قوله: (وقال سأغدوا): فقوله هذا تأخير إلى الغد.

[2] قوله: (في ثمرها): بالمثلثة.

[3] قوله: (من باع): من الحكام.

[4] قوله: (فأخذ ثمنه فدفعه إليه): زاد في النسائي قال: "اقض دينك" ولمسلم والنسائي ثُمّ قال: ابدأ بنفسك فإن فضلك فلأهلك فإن فضل فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وليس المراد به الجهات المخصوصة، والمطابقة للترجمة من جهة أنّه صلى الله عليه وسلم باع على الرجل ماله لكونه مدياناً ومال المديان إمّا أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إليه ليقسمه بين غرمائه قاله ابن المنير هذه خلاصة ما في "إرشاد الساري".

[5] قوله: (وإن أعطي): المديون.

[6] قوله: (من دراهمه): دراهم الدائن.

[7] قوله: (ما لم يشترط): فإذا شرط حين الإقراض فذلك ربا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470