عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب الوكالة في الصرف والميزان[1]

٢٣٠٢-٢٣٠٣ - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب[2] قال: أَكُلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: إنّا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع[3] الجمع[4] بالدراهم ثُمّ ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان: مثل ذلك[5].

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة... إلخ

٢٣٠٤ - عن نافع أنّه سمع ابن كعب[6] بن مالك يحدث عن أبيه أنّه كانت له غنم ترعى بسلع[7] فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجراً فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أرسل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من يسأله وأنّه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها، قال عبيد الله: فيعجبني أنّها أمة وأنّها ذبحت[8]. تابعه عبدة عن عبيد الله.

باب وكالة الشاهد والغائب جائزة

وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي[9]   


 



[1] قوله: (الميزان): يعني: الموزون.

[2] قوله: (بتمر جنيب): نوع من التمر جيد.

[3] قوله: (فقال: لا تفعل بع): ففي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "بع الجمع" تفويض أمر ما يكال ويوزن إلى الغير ويلتحق به الصرف، كذا قال العلامة القسطلاني، وأنت تعلم ضعفه.

[4] قوله: (بع الجمع): نوع رديء.

[5] قوله: (مثل ذلك): لا يباع رطل برطلين بل الرطل بالدراهم ثُمّ يبتاع بِها الرطلان.

[6] قوله: (سمع ابن كعب): عبد الله وبه جزم المزي أو عبد الرحمن قيل: هو الأظهر.

[7] قوله: (بسلع): جبل بطيبة.

[8] قوله: (وأنّها ذبحت): واجتهدت وعلمت المسألة.

[9] قوله: (أن يزكي): زكوة دهد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470