عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت[1] الهدية والمهدى له[2] حي[3] فهي لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول[4].

٢٥٩٨ - حدثنا ابن المنكدر سمعت جابراً -رضي الله عنه- قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثاً فلم يقدم حتى توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر أبو بكر منادياً فنادى من كان له عند النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت: إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدني فحثى لي ثلاثاً.

باب كيف يقبض العبد والمتاع

٢٥٩٩ - عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- أنّه قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقبية[5] ولم يعط مخرمة منها شيئاً، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال[6]: خبأنا هذا لك قال: فنظر[7] إليه[8] فقال: رضي مخرمة.

باب هبة الواحد للجماعة


 



[1] قوله: (وكانت فصلت): أي: فصلت من المهدي ووصلت إلى المهدى إليه.

[2] قوله: (والمهدى له): حالية.

[3] قوله: (حي): حين القبض ثُمّ مات.

[4] قوله: (الرسول): ولو لم يصل إلى المهدى له.

[5] قوله: (أقبية): جمع قباء.

[6] قوله: (فقال): النبي صلى الله عليه وسلم: خبأنا.

[7] قوله: (فنظر): مخرمة نظرة أعجاب.

[8] قوله: (إليه): إلى القباء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470