عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً[1] إن شاء الله[2] وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم[3] نسيئة.

٢٢٢٨ - حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثُمّ صارت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[4].

باب بيع الرقيق

٢٢٢٩ - عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز أنّ أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- أخبره أنّه بينما هو جالس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إنّا نصيب سبياً فنحبّ الأثمان[5] فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنّكم تفعلون ذلك لا عليكم[6] أن لا تفعلوا ذلكم فإنّها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلاّ وهي خارجة.

باب بيع المدبر

٢٢٣٢-٢٢٣٣ - حدث ابن شهاب أنّ عبيد الله أخبره أنّ زيد بن خالد وأبا هريرة -رضي الله عنهما- أخبراه أنّهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل


 



[1] قوله: (رهواً): إتياناً.

[2] قوله: (رهواً إن شاء الله): سهلاً بلا شدّة ومماطلة.

[3] قوله: (درهم بدرهم): فكأنّه لا ربا عنده إلاّ في الفضل وروي ودرهم بدرهمين نسيئة، وهو خطأ.

[4] قوله: (ثُمّ صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم): واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس كما جاء عند مسلم وهذه محلّ الترجمة.

[5] قوله: (فنحبّ الأثمان): يعني: الفداء فإنّهن إذا ولدن لن يفادوا عنهن.

[6] قوله: (ذلك لا عليكم): لا بأس عليكم إن لا تفعلوا ذلك فإنّ من كتب الله أن يلد فيلد لا محالة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470