عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.

باب: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ

قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها: ﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗإلى قوله  ﴿تَشۡكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه[1] ورخّص لهم في ذلك فنسختها ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾ [البقرة: ١٨٤] فأمروا بالصوم.

باب متى يقضى قضاء رمضان

وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله: ﴿ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر[2]: لا يصلح حتى يبدأ برمضان، وقال إبراهيم النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاماً ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنّما قال: ﴿ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾.

باب صوم الصبيان

وقال عمر -رضي الله عنه-: لنشوان في رمضان[3] ويلك[4]...


 



[1] قوله: (ممن يطيقه): بيان من أطعم والإطاقة فقدان القوة فإنّ الإفعال من خواصه السلب.

[2] قوله: (في صوم العشر): أي: عشر ذي الحجة تطوعاً، سأله رجل عليه صيام من رمضان هل يصوم العشر ولم يقض الفرض، فقال: لا يصلح ولا يصحّ.

[3] قوله: (وقال عمر: لنشوان في رمضان): النشوان كالسكران لفظا ومعنى.

[4] قوله: (ويلك): لا تصوم وتشرب الخمر وصبياننا صيام.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470