عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب إثم مانع الزكاة

١٤٠٢ - حدثنا أبو الزناد أنّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنّه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها[1] وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقّها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونِها، قال: ومن حقّها أن تحلب على الماء[2] قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت.

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمس أواق[3] صدقة.

١٤٠٦ - عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر -رضي الله عنه- فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب[4] فقلت: نزلت فينا وفيهم[5] فكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان -رضي الله عنه- يشكوني فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس


 



[1] قوله: (بأخفافها): الخفّ للإبل والظلف للغنم والحافر للفرس كالقدم للإنسان.

[2] قوله: (على الماء): يوم ورودها لتحضرها المساكين.

[3] قوله: (دون خمس أواق): فيعدّ كلّ خمس أواق مالاً على حِدة فإذا أدّى صدقتها لم يكن كلّ منها كنزاً فلا يكون جميع ماله ولو كان ألوف ألوف مائة دينار كنزاً لو أدّى الزكاة.

[4] قوله: (في أهل الكتاب): لا يؤدّون الزكاة ونحن نؤدّيها.

[5] قوله: (وفيهم): فمن كان عنده مال فهو كنز ولو أدّى زكاته.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470