عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب الكفن من جميع المال

١٢٧٤ - عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يوما بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة[1] وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلاّ بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثُمّ جعل يبكي.

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه

إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى: ﴿ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: ٦] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ وهو كقوله[2]: ﴿وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ﴾ ذنوباً[3] ﴿ إِلَىٰ حِمۡلِهَا [4] لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ﴾ [فاطر: ١٨] وما يرخص من البكاء في غير نوح وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تقتل نفس ظلماً إلاّ كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها وذلك لأنه أوّل من سنّ القتل.

باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة

١٢٩٥ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعود في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا فقلت: فالشطر فقال: لا، ثُمّ قال: الثلث والثلث كبير أو كثير إنّك أن


 



[1] قوله: (إلاّ بردة): فلم يكن له مال إلاّ بردة وقد صرف جميعه في الكفن وهذا وجه المطابقة بالترجمة.

[2] قوله: (كقوله): تعالى.

[3] قوله: (ذنوباً): ليس ذنوباً في القرآن إنّما هو في تفسير مجاهد.

[4] قوله: (إلى حملها): ليحملها أحد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470