عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

كتاب الغسل

باب الغسل بالصاع ونحوه

٢٥٢ - حدثنا أبو جعفر أنّه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك ثُمّ أمّنا[1] في ثوب.

باب من أفاض على رأسه ثلاثاً

٢٥٦ - حدثني أبو جعفر قال لي جابر: أتاني ابن عمّك يعرض[2] بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذ ثلاث أكفّ فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن: إنّي رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر منك شعراً.

باب من بدأ بالحلاب أو الطيب[3] عند الغسل

٢٥٨ - عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفّه فبدأ بشقّ رأسه الأيمن ثُمّ الأيسر فقال بِهما على وسط رأسه[4].

باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها... إلخ

٢٦٣ - عن عائشة قالت: كنتُ أغتسل[5] أنا والنبي -صلى الله عليه وسلّم- مـن إناء


 



[1] قوله: (ثُمّ أمّنا): من الإمامة يعني: قال محمد أبو جعفر رضي الله تعالى عنه -كما هو الظاهر-: إنّ جابراً أمّنا وصلّى بنا بعد ذلك في ثوب واحد هو الإزار ولم يكن عليه الرداء.

[2] قوله: (ابن عمّك يعرض): جابر ويكنى.

[3] قوله: (الطيب): أي: قد كان يطلب ظرفه تارة ونفسه تارة لكن فيه رواية: "والطيب" بالواو.

[4] قوله: (وسَط رأسه): بفتح السين، قال الجوهري: كلّ موضع يصلح فيه "بين" فهو وَسْط بالتسكين وإلاّ فهو وَسَط بالتحريك.

[5] قوله: (قالت: كنتُ أغتسل): ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إنّ الاختلاف إنّما يكون

بعد الإدخال فدلّ على إدخال اليد في الماء إذا لم يكن بِها أذى غير الجنابة، فتأمّل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470