عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

٢١٤٩ - عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: من اشترى شاة محفلة فردّها

فليرد معها صاعاً من تمر ونَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تلقى البيوع[1].

باب بيع العبد الزاني

وقال شريح: إن شاء ردّ من الزنا[2].

٢١٥٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه سمعه يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب[3] ثُمّ إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثُمّ إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

٢١٥٣-٢١٥٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها ثُمّ إن زنت فاجلدوها ثُمّ إن زنت فبيعوها ولو بضفير[4] قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة[5] أو الرابعة.

باب الشرى والبيع مع النساء

٢١٥٦ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ عائشة -رضي الله عنها- ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة[6] فلما جاء قالت: إنّهم أبوا أن يبيعوها إلاّ أن يشترطوا الولاء[7] فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنّما الولاء لمن أعتق، قلت لنافع: حراً كان


 



[1] قوله: (أن تلقى البيوع): أي: تستقبل وذلك كبيع الحاضر للبادي.

[2] قوله: (من الزنا): بخيار العيب.

[3] قوله: (فلا يثرب): التثريب اللوم أي: لامها لارتفاع الملام بالحدّ أو لا يقتصر على اللوم بل يقيم الحدّ.

[4] قوله: (ولو بضفير): المضفور وهو المفتول يعني: الحبل.

[5] قوله: (لا أدري بعد الثالثة): أيكون بيعها بعد الزنية الثالثة أو في الزنية الرابعة ومنهم من جزم بأنّها بعد الثالثة، والله تعالى أعلم.

[6] قوله: (فخرج أنّ الصلاة): النبي  صلى الله عليه وسلم.

[7] قوله: (الولاء): لهم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470