عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

كتاب الحيض

باب من سمّى النفاس[1] حيضاً[2]

٢٩٨ - عن أبي سلمة أنّ زينب بنت أمّ سلمة حدثته أنّ أمّ سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلاّ الطواف بالبيت

وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كلّ أحيانه وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أنّ هرقل دعا بكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ[3] تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗا إلى قوله: ﴿ مُسۡلِمُونَ﴾ الآية [آل عمران: ٦٤] وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة


 



[1] قوله: (من سمّى النفاس): قلت: والمقصود من سمّى الحيض نفاساً.

[2] قوله: (حيضاً): زاد الكشميهني: "والحيض نفاساً" فالمطابقة بين الحديث والترجمة بيّن، وكثر من عادته عدم التعرّض لجزء من الترجمة.

[3] قوله: (فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾): استدلّ به على جواز القراءة للجنب؛ لأنّ الكفار جنب، وإنّما كتب النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأه الجواب، إنّ الكتاب كان مشتملاً على غير القرآن فذاك كقراءة بعضه المذكور في التفسير، لا يمنع قراءته ولا مسّه عند الجمهور كذا ذكره في "إرشاد الساري"، فتأمّل، ففي قلبي من الاستدلال والجواب كليهما شيء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470