عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

عن أهله[1] الصغير والكبير.

٢٣٠٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان لرجل على النبي -صلى الله عليه وسلم- سنّ من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنّه فلم يجدوا[2] له إلاّ سناً فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنّ خياركم أحسنكم قضاء.

باب الوكالة في قضاء الديون

٢٣٠٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه[3] فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دعوه فإنّ لصاحب الحقّ مقالاً ثُمّ قال: أعطوه سنّاً مثل سنّه قالوا: يا رسول الله! لا نجد إلاّ أمثل من سنّه، فقال: أعطوه فإنّ خيركم أحسنكم قضاء.

باب إذا وهب شيئاً لوكيل[4] أو شفيع قوم جاز

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لوفد هوازن حين سألوه المغانِم[5] فقال: نصيبي لكم.


 



[1] قوله: (عن أهله): أي: أهل عبد الله.

[2] قوله: (فطلبوا سنه فلم يجدوا): فيه دليل الحاضر.

أقول: وكفى به تصحيحاً للترجمة لما جرى المؤلف بترك بعض الترجمة مع ما قال الحافظ ابن حجر: إنّ جواز توكيل الغائب يعلم به بأولى، اعترض عليه بأنّا لسنا نحصل وجه الأولوية بل ليس فيه شيء يدلّ على حكم الغائب فضلاً عن الأولوية وأجيب بأنّ وكالة الحاضر إذا جازت مع إمكان مباشرة الموكل بنفسه فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى فمن لا يدرك هذا القدر كيف يتصدى للاعتراض ولعمري ما أحسن هذا الجواب وما أتقنه.

[3] قوله: (أصحابه): ليقتلوه.

[4] قوله: (لوكيل): أي: وكيل قوم.

[5] قوله: (حين سألوه المغانِم): أي: سألوه، أي: يردّ إليهم المغانِم التي أصاب منهم فقد كانوا

وكلاء وشفعاء لقومهم ووهبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470