عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

الله عليه وسلم- في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا[1] ونصبوا القدور فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت[2] ثُمّ قسم فعدل عشرة[3] من الغنم[4] ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثُمّ قال: إنّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي: إنّا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السنّ فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.

باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه

٢٤٩٣ - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال: سمعت عامراً يقول: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مثل القائم على حدود الله[5] والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً.

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

٢٤٩٤ - حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني


 



[1] قوله: (ذبحوا): بعض الغنم.

[2] قوله: (فأكفئت): أفرغت لذبحهم الغنم قبل أن تقسم وكانت من مال الغنيمة.

[3] قوله: (فعدل عشرة): فإن أعطى أحداً عشر غنم أعطى الآخر بعيراً.

[4] قوله: (من الغنم): الباقية.

[5] قوله: (القائم على حدود الله): الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470