عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

كتاب المزارعة

باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

وقول الله: ﴿أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ ]٦٣[ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ]٦٤[لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَٰهُ حُطَٰمٗا فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٥].

٢٣٢٠ - عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بَهيمة إلاّ كان له به صدقة. وقال مسلم: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

باب ما يحذر[1] من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة[2] الحدّ الذي أمر به

٢٣٢١ - عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة[3] وشيئاً من آلة الحرث فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يدخل هذا[4] بيت قوم إلاّ أدخله الله الذلّ. قال محمد: واسم أبي أمامة صدي بن عجلان[5].


 



[1] قوله: (يحذر): من الحذر ومن التحذير.

[2] قوله: (مجاوزة): قلت: هو الأظهر.

[3] قوله: (سِكّة): بكسر السين المهملة وتشديد الكاف حديدة تحرث بِها الأرض.

[4] قوله: (لا يدخل هذا): يعني: السكة وغيرها من آلات الحرث بيت قوم يعملون بِها بأنفسهم قاله العلامة القسطلاني. قلت: وهو الظاهر عند الإطلاق إلاّ أدخله الله الذل فإنّ ما في   العمل والمهنة من الذلّ ما لا يخفى فإن أدخلوه بيتهم حفظاً ولا يعملون بِها بأنفسهم بل لهم عمال يعملون بِها فهم خارجون عن هذا الحكم أو هو على عمومه، قال القسطلاني: فإنّ الذلّ شامل لكلّ من أدخل نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من ظلمة الولاة. أقول: وعليك بقوله تعالى: ﴿لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلۡأَرۡضَ﴾. ]البقرة: ٧١[.

[5] قوله: (صدي بن عجلان): مصغراً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470