عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

٥٨٥ - عن ابن عمر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبِها[1].

باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلاّ تلك الصلاة

وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلاّ تلك الصلاة[2] الواحدة.

٥٩٧ - عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلاّ ذلك ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤] قال موسى: قال همام: سمعته يقول: بعد ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ وقال حبان: حدثنا همام حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه.

باب ما يكره من السمر بعد العشاء

السامر[3] من السمر والجمع السمار والسامر، هاهنا في موضع الجمع.

٥٩٩ - حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونَها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثُمّ يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال:


 



[1] قوله: (عند غروبِها): قلت: الغروب أمر تدريجي يحصل بالحركة فالمراد في الحديث زمان حركة الشمس للغروب وفي الترجمة انتهاء تلك الحركة وغيوبتها تحت الأفق وبه المطابقة بينهما، والله أعلم.

[2] قوله: (ولا يعيد إلاّ تلك الصلاة): وذهب مالك إلى أنّ من ذكر بعد أن صلى صلاة أنّه لم يصلّ التي قبلها أنّه يصلي التي ذكر ثُمّ يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب استحباباً.

[3] قوله: (السامر): المذكور في قوله تعالى: ﴿سَٰمِرٗا تَهۡجُرُونَ﴾ المؤمنون: ٦٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470