عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كلّ مائتين خمسة[1] وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة[2] في أرض العدو فعرفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس[3]: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية؛ لأنّه يقال: أركز المعدن إذا أخرج منه شيء[4] قيل له: فقد يقال[5]: لمن وهب له الشيء وربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره أركزت ثم ناقضه[6] قال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس.


 



[1] قوله: (خمسة): كالزكاة.

[2] قوله: (اللُقطة): بضمّ لام ففتح قاف وسكونها.

[3] قوله: (وقال بعض الناس): هو الإمام الهمام حجّة الله في الأرضين مستودع أسرار ربّ العالمين حامي الدين المتين ماحي الكفر المهين إمام الأئمة سراج الأمة كاشف الغمة مالك الأزمة إمامنا وإمام العالمين أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رضي الله تعالى عنه وعمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أوّل موضع ذكر المؤلف هذا الإمام الجليل بِهذا اللفظ الذليل في كتابه.

[4] قوله: (إذا أخرج منه شيء): قال الزهري وأبو عبيد: الركاز المال المدفون والمعدن جميعاً، قسطلاني شافعي رحمه الله تعالى.

[5] قوله: (فقد يقال:): قد دفع إمام شافعي العلامة القسطلاني هذا الإيراد في شرحه بنهج أحسن من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه، ولا نطيل الكلام في أمثال تلك المنازعة.

[6] قوله: (ثُمّ ناقض): أي: بعض الناس يعني: المعترض أنّ الإمام الأعظم قال بخمس في المعادن ثُمّ قال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس بل يصرفه على نفسه فإن وجب فكيف الوجوب هل هذا إلاّ تناقض صريح وأجاب ابن بطال على ما نقله إمام الشافعية القسطلاني أنّ الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنّما هو إذا كان محتاجاً إليه بمعنى أنه رضي الله تعالى عنه يتأول أنّ له حقّاً في بيت المال ونصيباً في الفيء فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنّه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما أوجبه فيه، انتهى.

أقول: كيف لا وقد صرحوا في كتبنا أنّ الواجد له صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم كذا في "الدر المختار" فهذا الاعتراض من أبي عبد الله ناش من جهله بمذهب هذا الإمام الجليل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470