عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنّها تطلى بِها السفن وتدهن بِها الجلود ويستصبح بِها الناس[1]؟ فقال: لا هو حرام، ثُمّ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: قاتل الله اليهود إنّ الله لما حرّم شحومها أجملوه ثُمّ باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد قال: كتب إلي عطاء سمعت جابراً -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.


 



[1] قوله: (ويستصبح بِها الناس): يوقدون المصابيح.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470